9.2. مؤسسات التعاون الثنائي

١١ أكتوبر ٢٠١٤

يجب على كل شركة توظف 50 شخصا أو أكثر تشكيل مؤسسة تعاون ثنائية من ستة أعضاء على الأقل. وتتألف المؤسسة الثنائية من عدد متساو من ممثلي كل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل الذين يتم اختيارهم ديمقراطيا. يجب عليها التسجيل وتقديم محاضر الاجتماعات إلى مكتب القوى العاملة المحلي. يجب أن تجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما لزم الأمر.

وتعمل مؤسسة التعاون الثنائي كمنتدى للاتصال والتشاور والتداول بشأن قضايا العمل، لزيادة إنتاجية العمال ورفاههم وضمان استمرارية الأعمال.

تختلف مؤسسة التعاون الثنائي عن الاتحاد ولا يجوز أن تحل محل وظيفة الاتحاد. تهدف النقابات إلى مساءلة أصحاب العمل عن حماية حقوق العمال ومصالحهم والتفاوض مع الإدارة حول شروط وظروف العمل في اتفاقية المفاوضة الجماعية.

مؤسسة التعاون الثنائي هي منتدى يتواصل فيه العمال والإدارة ويتشاورون مع بعضهم البعض فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالعلاقات الصناعية واستدامة المشاريع ورفاهية العمال.

المراجع القانونية:

قانون القوى العاملة رقم 13 لسنة 2003، المادة 13. 106 [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 106] ؛
لائحة وزارة العمل بشأن إجراءات إنشاء مؤسسة التعاون الثنائي وعضويتها رقم PER.32/MEN/XII/2008 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT رقم PER.32/MEN/XII/2008].

اشترك في نشرتنا الإخبارية

ابق على اطلاع بآخر أخبارنا ومنشوراتنا من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية العادية.