التأهب للطوارئ هو الاستعداد لحالة الطوارئ التي قد تحدث في مكان العمل.
يجب أن تحتوي أماكن العمل على أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة الإنذار ، بالإضافة إلى معدات مكافحة الحرائق المناسبة ، بما في ذلك طفايات الحريق وخراطيم الحريق وأنظمة الرش الموجودة بالقرب من مصادر الحريق المحتملة.
يجب وضع طفايات الحريق على بعد 15 مترا ويجب فحصها كل 6 أشهر.
يجب على أصحاب العمل ضمان تدريب العمال والعاملات على حد سواء على كيفية استخدام معدات مكافحة الحرائق وكيفية مكافحة الحرائق.
المراجع القانونية:
قانون السلامة في العمل رقم 1 لعام 1970، المادتان 3 و9 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL. 3, 9]؛
مرسوم وزارة العدل بشأن وحدة مكافحة الحرائق في مكان العمل رقم KEP.186/MEN/1999 [وحدة مكافحة الحرائق في مكان العمل رقم KEP.186/MEN/1999]؛
لائحة وزارة الصحة العامة بشأن تركيب إنذار الحريق التلقائي رقم PER.02/MEN/1983 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG iNSTALASI ALARM KEBAKARAN AUTOMATIK NO. PER.02/MEN/1983]؛
لائحة MOMT بشأن متطلبات تركيب وصيانة معدات مكافحة الحرائق رقم PER.04/MEN/1980 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN NO. PER.04/MEN/1980]
يجب أن تحتوي أماكن العمل على مخرجين للطوارئ على الأقل ، يمكن الوصول إليهما دون عوائق وفتحهما أثناء ساعات العمل وكذلك أثناء العمل الإضافي. يجب إبلاغ العمال بمنطقة تجمع آمنة خارج المصنع في حالة الطوارئ ، بحيث يمكن بسهولة التأكد من إجلاء جميع العمال بأمان.
المراجع القانونية:
قانون السلامة في العمل رقم 1 لعام 1970، المادتان 3 و9 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL. 3, 9]
وزير الأشغال العامة بشأن المبادئ التوجيهية للمتطلبات الفنية للمباني رقم 29/PRT/M/2006، التذييل، القسم III.3.4 (2) (ج) [PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG]
يجب الإبلاغ عن جميع الحوادث والأمراض والحرائق والانفجارات وغيرها من الحوادث الخطيرة المتعلقة بالعمل ، بما في ذلك تلك التي تحدث في مكان العمل وأثناء السفر من وإلى العمل ، إلى المسؤولين المحليين المعينين من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة في غضون 48 ساعة من حدوثها.
المراجع القانونية:
قانون السلامة في العمل رقم 1 لسنة 1970، المادة 1970. 11 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL 11];
لائحة وزارة العمل بشأن متطلبات الإبلاغ عن الأمراض المتصلة بالعمل رقم PER.01/MEN/1981 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA NO. PER.01/MEN/1981]؛
لائحة وزارة الصحة العامة بشأن إجراءات الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها رقم PER.03/MEN/1998، المواد 2-5 [PERATURAN MENAKER TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN NO. PER.03/MEN/1998, PASAL 2-5].