7.8. التأهب للطوارئ

١١ أكتوبر ٢٠١٤

التأهب للطوارئ هو الاستعداد لحالة الطوارئ التي قد تحدث في مكان العمل.

7.8.1. التأهب للحرائق

يجب أن تحتوي أماكن العمل على أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة الإنذار ، بالإضافة إلى معدات مكافحة الحرائق المناسبة ، بما في ذلك طفايات الحريق وخراطيم الحريق وأنظمة الرش الموجودة بالقرب من مصادر الحريق المحتملة.

يجب وضع طفايات الحريق على بعد 15 مترا ويجب فحصها كل 6 أشهر.

يجب على أصحاب العمل ضمان تدريب العمال والعاملات على حد سواء على كيفية استخدام معدات مكافحة الحرائق وكيفية مكافحة الحرائق.

المراجع القانونية:

قانون السلامة في العمل رقم 1 لعام 1970، المادتان 3 و9 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL. 3, 9]؛
مرسوم وزارة العدل بشأن وحدة مكافحة الحرائق في مكان العمل رقم KEP.186/MEN/1999 [وحدة مكافحة الحرائق في مكان العمل رقم KEP.186/MEN/1999]؛
لائحة وزارة الصحة العامة بشأن تركيب إنذار الحريق التلقائي رقم PER.02/MEN/1983 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG iNSTALASI ALARM KEBAKARAN AUTOMATIK NO. PER.02/MEN/1983]؛
لائحة MOMT بشأن متطلبات تركيب وصيانة معدات مكافحة الحرائق رقم PER.04/MEN/1980 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN NO. PER.04/MEN/1980]

7.8.2. الإخلاء

يجب أن تحتوي أماكن العمل على مخرجين للطوارئ على الأقل ، يمكن الوصول إليهما دون عوائق وفتحهما أثناء ساعات العمل وكذلك أثناء العمل الإضافي. يجب إبلاغ العمال بمنطقة تجمع آمنة خارج المصنع في حالة الطوارئ ، بحيث يمكن بسهولة التأكد من إجلاء جميع العمال بأمان.

المراجع القانونية:

قانون السلامة في العمل رقم 1 لعام 1970، المادتان 3 و9 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL. 3, 9]
وزير الأشغال العامة بشأن المبادئ التوجيهية للمتطلبات الفنية للمباني رقم 29/PRT/M/2006، التذييل، القسم III.3.4 (2) (ج) [PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG]

7.8.3. الإبلاغ عن الحوادث

يجب الإبلاغ عن جميع الحوادث والأمراض والحرائق والانفجارات وغيرها من الحوادث الخطيرة المتعلقة بالعمل ، بما في ذلك تلك التي تحدث في مكان العمل وأثناء السفر من وإلى العمل ، إلى المسؤولين المحليين المعينين من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة في غضون 48 ساعة من حدوثها.

المراجع القانونية:

قانون السلامة في العمل رقم 1 لسنة 1970، المادة 1970. 11 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL 11];
لائحة وزارة العمل بشأن متطلبات الإبلاغ عن الأمراض المتصلة بالعمل رقم PER.01/MEN/1981 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA NO. PER.01/MEN/1981]؛
لائحة وزارة الصحة العامة بشأن إجراءات الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها رقم PER.03/MEN/1998، المواد 2-5 [PERATURAN MENAKER TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN NO. PER.03/MEN/1998, PASAL 2-5].

اشترك في نشرتنا الإخبارية

ابق على اطلاع بآخر أخبارنا ومنشوراتنا من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية العادية.