7.3. حماية العمال

١١ أكتوبر ٢٠١٤

يجب على أصحاب العمل توفير معدات الحماية الشخصية (PPE) دون أي تكلفة للعمال لحمايتهم من مخاطر مكان العمل مثل المواد الكيميائية والضوضاء وتلوث الهواء والأشياء الحادة والعمليات الرطبة وإصابات العين أو الحروق.

كما يجب عليهم تدريب العمال على كيفية استخدام معدات الوقاية الشخصية، ووضع إشعارات تذكر العمال بالتزاماتهم باستخدامها في مكان العمل.

يجب أن تكون العناصر المستخدمة بشكل متكرر بما في ذلك المواد والأدوات والمفاتيح في متناول العمال ، وفقا للمبادئ المريحة.

يجب تزويد العمال الذين يطلب منهم الجلوس في وظيفتهم بمقاعد مناسبة لحجم أجسامهم ومريحة وتسهل الحركة ولديهم مسند ظهر. يجب تزويد العمال الذين يطلب منهم الوقوف في وظيفتهم بمقاعد للراحة عند الحاجة.

يجب على أصحاب العمل اتخاذ تدابير لتجنب الرفع الثقيل من قبل العمال ، على سبيل المثال ، من خلال توفير عربات أو عربات.

يجب على أصحاب العمل التأكد من تثبيت الحراس على الأجزاء المتحركة التي يحتمل أن تكون خطرة من الآلات ، على سبيل المثال واقيات الإبر وواقيات البكرة وواقيات العين. يجب تأريض الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح وصيانتها جيدا.

إذا اعتقد العمال أنهم يواجهون خطرا وشيكا وخطيرا على حياتهم أو صحتهم، فقد يرفضون العمل، ولا ينبغي معاقبتهم على القيام بذلك.

مثل: الحصائر المطاطية مفيدة تحت صناديق الألواح الكهربائية لحماية العمال من التسربات الحالية والدوائر القصيرة.

دراسة حالة: كان عمال الملابس في وحدة تنظيف البقع يستخدمون مزيل البقع الذي يحتوي على الأسيتون والمواد الكيميائية الخطرة الأخرى. تم تزويدهم بأقنعة ، لكن الأقنعة كانت مصممة لتقليل استنشاق الغبار وتمرير مواد كيميائية ضارة على وجوههم بدلا من ذلك. قامت لجنة الصحة والسلامة المهنية بتقييم الحالة وأوصت بتحسين التهوية لتقليل مستوى المواد الكيميائية في منطقة العمل ، واستبدال أقنعة العمال بأقنعة تنفسية مناسبة مزودة بفلتر مناسب ، كما قدمت قفازات ونظارات واقية للعمال

المراجع القانونية:

قانون سلامة العمل رقم 1 لعام 1970، المواد 3 و9 و12-14 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL 3, 9, 12-14]؛
قانون القوى العاملة رقم 13 لسنة 2003، المادة 13. 86;
لائحة وزارة العمل بشأن متطلبات الإبلاغ عن الأمراض المتصلة بالعمل رقم 01/MEN/1981، المواد 4 (3) و 5 (2) و 5 (5) [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA NO. PER.01/MEN/1981, PASAL 4(3), 5(2), 5(5)];
لائحة وزارة البلدية والتلفزيون بشأن معدات الحماية الشخصية رقم PER.08/MEN/VII/2010، المادتان 2 و5 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI NO. PER.08/MEN/VII/2010, PASAL 2, 5].

اشترك في نشرتنا الإخبارية

ابق على اطلاع بآخر أخبارنا ومنشوراتنا من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية العادية.